الشيخ محمد باقر الإيرواني
337
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الحالة الخامسة أو اشتراك العلمين في طرف نمثل للحالة الخامسة من الحالات التي يكون العلم الاجمالي فيها ساقطا عن المنجزية بما إذا كان لدينا ثلاثة أواني أحدها مرقم برقم ( 1 ) والثاني برقم ( 2 ) والثالث برقم ( 3 ) . ثم رأينا قطرة بول قد وقعت اما في إناء رقم ( 1 ) أو في إناء رقم ( 2 ) ، ورأينا قطرة ثانية قد وقعت اما في إناء رقم ( 2 ) أو في إناء رقم ( 3 ) . في هذا المثال سوف يتشكل علمان اجماليان أولهما : العلم اجمالا بوقوع القطرة الأولى اما في إناء رقم ( 1 ) أو في إناء رقم ( 2 ) . وثانيهما : العلم اجمالا بوقوع القطرة الثانية اما في إناء رقم ( 2 ) أو في إناء رقم ( 3 ) . وإذا توجهنا قليلا إلى هذين العلمين وجدنا ان الاناء رقم ( 2 ) طرف مشترك في العلمين . ونحن في هذه الحالة نريد ان نبحث عن حكم هذين العلمين الاجماليين فهل المنجز خصوص الأوّل منهما أو كلاهما . وتوضيح الحال في ذلك : ان العلمين الإجماليين المذكورين تارة يحصلان دفعة واحدة وفي وقت واحد - كما لو رؤي وقوع القطرة الأولى في إناء رقم ( 1 ) وإناء رقم ( 2 ) في نفس زمان وقوع القطرة الثانية في إناء ( 2 ) وإناء ( 3 ) . وأخرى يحصل العلم الثاني متأخرا عن العلم الأوّل . فان حصلا في وقت واحد كانا منجزين معا ووجب ترك جميع الأواني